حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : " كَانَ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْقِتَالِ ، وَفِي الْجَنَائِزِ ، وَفِي الصَّلَاةِ " .