حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ ، وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ ، وَلَا تَدْخُلُهُ " .