حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الرُّعَافُ ، أَوْمَأَ صَاحِبُهُ إِيمَاءً " .