حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ " .