حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : " إذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ " .