من قال لا تحل له الصدقة اذا ملك خمسين درهما


تفسير

رقم الحديث : 10226

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ " أَنْ يُؤْخَذَ الْبُرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبُرْنِيِّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.