من قال لا تحل له الصدقة اذا ملك خمسين درهما


تفسير

رقم الحديث : 10244

حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا " قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة