من قال لا تحل له الصدقة اذا ملك خمسين درهما


تفسير

رقم الحديث : 10248

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ " جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة