حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ " .