حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا " .