حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ " .