حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أنهما قَالَا : " لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ " .