حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إذْنٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ " .