ما ذكر في التسليم على القبور اذا مر بها من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 11556

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ ، قَالَ : خَرَجْنَا غُزَاةً فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ إلَى هَذَا الدَّرْبِ , وَعَلَيْنَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي , يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ ، فَقَامَ مَعنا فَضَالَةُ عَلَى حُفْرَتِهِ ، فَلَمَّا دَفَنَّاهُ , قَالَ : " خَفِّفُوا عَنْ حُفْرَتِهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَضَالَةُ

صحابي

ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

عَبْدُ الْأَعْلَى

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.