في التزويج من كان يامر به ويحث عليه


تفسير

رقم الحديث : 11916

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابن أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ : " أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

صدوق حسن الحديث

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

مُعَاذٌ

ثقة متقن