حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلاخِيَارَ لَهُمَا إذَا شَبَّا " .