ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 12226

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ , قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي ، عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ , فَقَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْتُ ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا , قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْكِحْهَا , وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ أَبُو عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عنهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.