حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فِي " الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا " .