في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع الى سيدها فيطؤها الزوجها ان يراج...


تفسير

رقم الحديث : 12639

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ " , قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ الزُّبَيْرِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.