حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : " لَا يُقَاضِيهَا بِالْعِدَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ " .