حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : " إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .