حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ " امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ " .