حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ " .