حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " .