حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " .