حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " .