حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي غَنَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ قَالَ : " فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا " .