ما قالوا في الاشهاد على الرجعة اذا طلق ثم راجع


تفسير

رقم الحديث : 14178

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.