ما قالوا في الاشهاد على الرجعة اذا طلق ثم راجع


تفسير

رقم الحديث : 14181

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَعَائِشَةَ

صحابي

وَابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.