حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : " إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .