ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14293

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَقَالٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالَكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالُوا : " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهِيَ حَامِلٌ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة