ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14301

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَارِيَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " ؛ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة