ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14359

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ , فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة