ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14363

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة