ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14370

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حُلِّفَ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي