ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14373

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : ، " حُدِّثْنَا إذْ ذَاكَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " إنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ , وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة