في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15709

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا أَنْتَ حَجَجْتُ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ , فَابْدَأْ بِمَكَّةَ , ثُمَّ تَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إنْ شِئْتِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.