في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15752

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : " لَا بَأْسَ أَنْ يُتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسَنْجِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.