في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15800

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ , وَإِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ " , قَالَ : وَقَالَ طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إلَّا فِي الْعَشْرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.