في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15802

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , وَعَطَاءٍ ، قَالَا : " لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إلَّا فِي الْعَشْرِ " , وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.