حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : " إذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ " .