قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ " .