في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف


تفسير

رقم الحديث : 19527

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ , فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.