حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ ، وَشُرَيْحٌ ، يَقُولَانِ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ " .