حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ " .