في الرجلين يختصمان فيدعي احدهما على الاخر الشيء على من تكون اليمين


تفسير

رقم الحديث : 20211

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ , أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي كَثِيرٍ

ثقة

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ

ثقة

وَكِيعٌ

ثقة حافظ إمام