في الرجلين يختصمان فيدعي احدهما على الاخر الشيء على من تكون اليمين


تفسير

رقم الحديث : 20217

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ضَنِينٍ , وَأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

حَفْصٌ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.