في الرجلين يختصمان فيدعي احدهما على الاخر الشيء على من تكون اليمين


تفسير

رقم الحديث : 20246

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ , وَلَا تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.