في الرجلين يختصمان فيدعي احدهما على الاخر الشيء على من تكون اليمين


تفسير

رقم الحديث : 20256

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحِلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.