من كره ان يعطي الارض بالثلث والربع


تفسير

رقم الحديث : 20642

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْل بن عياض ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.